سؤال الفتوى مختصر : حكم رهن الأرض مقابل واستفادة صاحب الدين من الأرض طيلة فترة رهنها اسم المفتي: الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال الفتوى : ما حكم الشرعي في هذه الصورة :- رهن أحد الأشخاص أرض زراعية معلومة المساحة بمبلغ معين لأحد الناس لحين قدرته على سداد المبلغ وتسلم المرتهن الأرض ويقوم باستثمارها ويأخذ أرباحها لنفسه ولا يعطي الراهن منه شيء وذلك لحين سداد المبلغ الرهن وقد تطول مدة الرهن إلى عشرات السنين ولا يسلم المرتهن الأرض لصاحبها إلا بعد أن يأخذ مبلغ الرهن كاملاً أولاً ما حكم هذا الذي يحصل على المرتهن طول هذه المدة هل هو حرام أم حلال ؟ ماذا يفعل من فعل هذا إذا كان هذا الفعل محرماً يجب التوبة منه ؟ ثانياً ما موقف الراهن الذي احتراعه ظروفه المالية على هذا الراهن ؟ ثالثاً ما موقف الشهود على العقد الخاص بهذا الراهن علماً بأن الراهن سمح للمرتهن منفعة هذا الأرض لا حصة ولا أجر لحين سداد المبلغ ، أفيدونا جزاكم الله خيراً
جواب الفتوى
جـ: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل :- أولاً : إذا كان الإنتفاع من غير أذن الراهن فهذا لا يجوز لقول صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرء مسلم لا يطيبة من نفسه" ولقول صلى الله عليه وسلم : " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" وقوله صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " والأحاديث في هذا كثير فلا يجوز للمرتهن أن يمنع الراهن بغير إذن الراهن هذا الخلاف عن أهل العلم . أما إذا أذن الراهن للمرتهن للنفع بالرهن فإن كان الدين دين قرض منه لا يجوز للمرتهن أن ينفع بالرهن وإن أذن الرهن لقول النبيصلى اللهعليه وسلم : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " والحديث وإن كان فيه مقال ولكن اجماع أهل العلم على ذلك أن القرض لا يجوز أن يدفع من مال القرض نسي بسبب القرض ويكون هذا من الربا ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " وهذا من الربا فإذا كان الدين قرض ورهن المقترض شيء عنه المعرض سواء أذن أو لم يأذن لأن هذا من الربا أما لو كان الذين غير قرض بأن كان ثمن بيع مثلاً ما أشبه ذلك وأذن له في الإتباع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم الحوز والله أعلم
جـ: انتفاع المرتهن بالرهن فيه تفصيل :- أولاً : إذا كان الإنتفاع من غير أذن الراهن فهذا لا يجوز لقول صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرء مسلم لا يطيبة من نفسه" ولقول صلى الله عليه وسلم : " إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" وقوله صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه " والأحاديث في هذا كثير فلا يجوز للمرتهن أن يمنع الراهن بغير إذن الراهن هذا الخلاف عن أهل العلم . أما إذا أذن الراهن للمرتهن للنفع بالرهن فإن كان الدين دين قرض منه لا يجوز للمرتهن أن ينفع بالرهن وإن أذن الرهن لقول النبيصلى اللهعليه وسلم : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " والحديث وإن كان فيه مقال ولكن اجماع أهل العلم على ذلك أن القرض لا يجوز أن يدفع من مال القرض نسي بسبب القرض ويكون هذا من الربا ولا يجوز كتابة هذا الشيء ولا الشهادة عليه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " وهذا من الربا فإذا كان الدين قرض ورهن المقترض شيء عنه المعرض سواء أذن أو لم يأذن لأن هذا من الربا أما لو كان الذين غير قرض بأن كان ثمن بيع مثلاً ما أشبه ذلك وأذن له في الإتباع به فلا حرج عليه في ذلك لعدم الحوز والله أعلم
السبت فبراير 27, 2010 5:03 pm من طرف قاهرة الاحزان
» عروسه لقطه ياشباب
السبت فبراير 27, 2010 4:55 pm من طرف قاهرة الاحزان
» اسلام نصرانى موضوع مهم للغايه
السبت فبراير 20, 2010 10:21 pm من طرف قاهرة الاحزان
» ادخل ومعمع قصدى ادخل وشوف شي تقشعر منه الابدان تعالوا شوفوه بسرعه
الأربعاء فبراير 10, 2010 10:16 pm من طرف قاهرة الاحزان
» الاعجاز في القرآن والسنة في إثبات كرويه الأرض
الثلاثاء ديسمبر 15, 2009 12:12 am من طرف قاهرة الاحزان
» صورة وتعليق
الخميس يوليو 30, 2009 12:19 am من طرف همسه حنين
» ليس من يتكلم عن الحب كمن يتالم من الحب
الإثنين يونيو 01, 2009 2:53 am من طرف همسه حنين
» عنوان قلب
الإثنين يونيو 01, 2009 2:45 am من طرف همسه حنين
» اقدم لكم برنامج الـ أنتي فايرس الأخف في العالمـ Kaspersky Anti-Virus Personal 6.0.2.621 / 7.0.0.124 Beta وبأصداره الأخير وعلى أكثر من سيرفر
الأربعاء مايو 27, 2009 12:29 pm من طرف eng_mostafa
» وبأنفراد للمكتسح معمعه نقدم لكم فيديو تيستو TIESTO فى البرازيل وأقسم لك أنك لن تجده فى أى حته تانية وعلى سيرفر الميديا الصاروخى ومعمع بجد.
الثلاثاء مايو 19, 2009 2:25 am من طرف THE LOVER DRUDGER MMZ